السيد الگلپايگاني

844

القضاء والشهادات (1426هـ)

4 - الحارث بن المغيرة : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ؟ قال : نعم . قلت : جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه ؟ . قال : جاهلية كفر ونفاق وضلال » « 1 » . نعم ، مع إظهارهم الشهادتين يشكل القول بنجاستهم كما عن بعض الأصحاب « 2 » ، وقد كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يعاشرهم ويعاملهم معاملة الاسلام ، ولا ينافي ذلك كونهم كفاراً في الواقع . والحاصل : أنه لا تقبل شهادة غير المؤمن الاثني عشري مطلقاً . قبول شهادة الذمّي في الوصيّة قال المحقق : « نعم ، تقبل شهادة الذمي خاصّة في الوصيّة إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يشترط كون الموصي في غربة ، وباشتراطه رواية مطرحة » « 3 » . ذكر نصوص المسألة أقول : ينبغي أن نورد أوّلًا النصوص الواردة في المسألة ، ثم نتعرّض لجهات البحث فيها :

--> ( 1 ) الكافي 1 : 308 / 3 باب من مات وليس له إمام . ( 2 ) انظر كشف اللثام 1 : 410 ، إيضاح الفوائد 1 : 27 ، جواهر الكلام 6 : 58 59 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 126 .